الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 29053 ) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله ( 2 ) . ( 29054 ) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت ( 1 ) بالحصص . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) . ( 29055 ) 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد

--> ( 2 ) التهذيب 8 : 220 / 789 ، والاستبصار 4 : 3 / 8 . ( 6 ) الكافي 6 : 183 / 6 . ( 1 ) في نسخة زيادة : بقيمته يوم أعتق ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 219 / 784 ، والاستبصار 4 : 3 / 6 . ( 7 ) التهذيب 8 : 219 / 785 ، والاستبصار 4 : 3 / 7 . ( 1 ) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 67 / 222 . ( 8 ) التهذيب 8 : 219 / 786 ، والاستبصار 4 : 2 / 3 .